مرسوم تنفيذي رقم 23-196
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقّعها الرئيس وأمين الجلسة وتسجل في سجل خاص.
ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة وإلى كل عضو في المجلس في غضون الخمسة عشر (15) يومًا التي تلي تاريخ الاجتماع.