مرسوم تنفيذي رقم 23-196
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من المدير العام للوكالة أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات الفردية إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يومًا، على الأقل، من تاريخ الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال. ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في اجتماعات الدورات غير العادية.