مرسوم تنفيذي رقم 23-191
· ج.ر عدد 35 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-191 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني عال للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يحدد مقر المعهد بمدينة القليعة، ولاية تيبازة.
ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
يمكن إنشاء ملحقات للمعهد، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.