الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
تشمل ميزانية المعهد :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمعهد،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد.
– في باب النفقات :
– مدونة حسب النشاط،
– مدونة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتحتوي على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية :
– باب نفقات المستخدمين،
– باب نفقات تسيير المصالح،
– باب نفقات الاستثمار،
– باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء.
تحدد مدونة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية.