المادة 4
يدخل ضمن مجال اختصاص وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تصميم التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة، والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وكذا صيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والطرق السيارة والأملاك العمومية البحرية.
ويدخل أيضا ضمن مجال اختصاص وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكة الحديدية والنقل الموجّه للأشخاص.
ويتولّى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ) في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة :
– تحديد قواعد تصميم الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإنشائها وتهيئتها وصيانتها، وبالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية،
– تحديد القواعد المحددة لإشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية وبالنقل،
– إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،
– المبادرة بالمخططات التوجيهية ومخططات تطوير وتهيئة وصيانة الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإعدادها،
– ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيّارة،
– تقديم المساعدة للجماعات المحلية في تحضير المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق.
ب) في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
– تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية، وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت البحرية، وتهيئتها وصيانتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية البحرية.
ج) في مجال المنشآت الأساسية المطارية :
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للمطارات وتهيئتها وصيانتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للمطارات.
د) في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه :
– توسيع وتطوير وتصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه، على أساس الاحتياجات المعبر عنها من طرف قطاع النقل،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه.