مرسوم تنفيذي رقم 23-180

مرسوم تنفيذي رقم 23-180 مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 23-180
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في مكاتب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بالديوان الوطني للإشارة البحرية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1446 الموافق 18 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 19 ديسمبر سنة 2024، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية في بعض الولايات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-60

    مرسوم تنفيذي رقم 25-60 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية للحفاظ على البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية من أخطار الكوارث

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1445 الموافق 16 مارس سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لمدرسة مهن الأشغال العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-182

    مرسوم تنفيذي رقم 23-182 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-181

    مرسوم تنفيذي رقم 23-181 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.