مرسوم تنفيذي رقم 23-179
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-179 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه
المادة 6
تقوم السلطة التي أودع لديها ملف الطلب، بالإتلاف المادي لجواز السفر الذي تم إعداده ولم يسحب من طرف صاحبه بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
يتم الإتلاف عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وكذا في منطقة القراءة الآلية (ZRM)، بواسطة أداة مخصصة لذلك.
مراسيم