مرسوم تنفيذي رقم 23-179
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-179 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه
المادة 4
يتم إعلام المعني بجاهزية جواز سفره من قبل السلطة التي أودع لديها ملف طلب الجواز، ويوجه له في هذه الحالة، إشعارا كتابيا بسحبه أو إلكترونيا، عند الاقتضاء.