مرسوم تنفيذي رقم 23-179
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-179 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه
المادة 3
يسجل جواز السفر إلكترونياً من قبل السلطة التي أودع لديها ملف الطلب فور استلامها إياه.