الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتكون مجلس الإدارة من :
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، 17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد،
– ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة بالمعهد،
– ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون في المعهد،
– إطار من الإدارة المحلية برتبة مدير على الأقل، يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– رئيس مجلس شعبي ولائي يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– رئيس دائرة يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة لمساعدته في أعماله.