الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يكلف مجلس الإدارة بدراسة جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمعهد.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي :
– المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى والدراسات والبحث وحصائلها،
– مشروع الميزانية والحساب الإداري للمعهد،
– اقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها،
– مشاريع توسيع المعهد وتهيئته،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات المبرمة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية،
– النظام الداخلي للمعهد،
– الحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل إجراء يهدف إلى تحسين سير المعهد ويساعد في تحقيق أهدافه.
كما يبدي رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد.