مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 43
تشمل ميزانية المعهد باباً للإيرادات و باباً للنفقات.
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
– الإيرادات المرتبطة بنشاطات المعهد،
– الهبات والوصايا،
– إعانات محتملة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.