مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 42
يحضر المدير ميزانية المعهد ويقدمها لمجلس الإدارة للمداولة فيها، ثم يعرضها للمصادقة المشتركة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.