مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل الخامس — نظام التكوين
المادة 41
كل طالب يتخلى عن التكوين المتخصص بدون عذر مبرر أو كان محل طرد، لا يمكنه المشاركة مجددا في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص على مستوى المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية.