مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل الخامس — نظام التكوين
المادة 39
يتحصل الطلبة الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص على شهادة المعهد ويوظفون بصفة متربص أو يعينون في الرتبة المعنية، حسب الحالة.
يحدد نموذج شهادة المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.