مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل الرابع — مستخدمو المعهد › الفرع الثاني — مستخدمو التكوين
المادة 32
يتكون المستخدمون الدائمون للتعليم بالمعهد من الأساتذة الخاضعين للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، الموضوعين في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية).