مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل الرابع — مستخدمو المعهد › الفرع الأول — المستخدمون الإداريون
المادة 30
زيادة على المستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة للإدارات والمؤسسات العمومية، يمكن المعهد توظيف موظفين خاضعين للقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.