مرسوم تنفيذي رقم 23-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-178 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تأخذ المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي النصوص ذات الصلة، من الآن فصاعدا تسمية المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتدعى في صلب النص ''المعهد''.
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.