الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 18
يتكون المجلس البيداغوجي، الذي يرأسه أستاذ في المعهد يقترحه مدير المعهد من بين الأساتذة الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة، من :
– رئيس قسم التكوين المتخصص،
– رئيس قسم تحسين المستوى والتعاون،
– ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم،
– أستاذين (2) مناوبين ينتخبهما نظراؤهما،
– مدير من الإدارة المحلية يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– مدير للتنظيم والشؤون العامة يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– أمين عام بلدية يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يمكن المجلس البيداغوجي الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة لمساعدته في أعماله.