الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
للّجنة ميزانية تتشكل مما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
– مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
– إعانات الهيئات الدولية، لا سيما منها الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الرياضية العربية،
– عائد بيع النشريات التي يمكن أن تنجزها اللجنة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– المشاركات الطوعية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين،
– مساهمة البلدان المشاركة،
– عائد عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب،
– كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها.
تتم الإيرادات المذكورة في المطتين 8 و 9 أعلاه، في إطار احترام أحكام أنظمة الألعاب الرياضية العربية والعقد المبرم بين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمدينة المستضيفة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية.
في باب النفقات :
– النفقات المتصلة بهدفها،
– النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للعقد المبرم بين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمدينة المستضيفة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية وكذا النفقات المنصوص عليها في أنظمة الألعاب الرياضية العربية.