مرسوم تنفيذي رقم 23-169
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
المادة 9
يجب على مصالح المركز الوطني للسجل التجاري والإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه، المصادقة على طلب التسجيل وتأكيده في أجل ثلاثة (3) أيام.