المادة 8
ترسل الوثائق المطلوبة لإنشاء المؤسسات من طرف مقدم الطلب عبر الطريق الإلكتروني.
بالنسبة للشخص الطبيعي :
– إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو عقد امتياز للوعاء العقاري الذي يأوي النشاط التجاري أو أي عقد أو مقرر تخصيص مسلّم من طرف هيئة عمومية.
بالنسبة للشخص المعنوي :
– نسخة (1) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة، أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، 2 مايو سنة 2023 م
– نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،
– إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يأوي النشاط التجاري أو أي عقد أو مقرر تخصيص مسلّم من طرف هيئة عمومية.
يجب إرفاق الوثائق بالاستمارة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.