مرسوم تنفيذي رقم 23-169
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
المادة 10
يتلقى مقدم الطلب بعد تأكيد تسجيله إشعارا إلكترونيا عن طريق البوابة يتضمن الموافقة على طلبه.
كما يجب أن يرسل إليه ما يأتي : 1 – مستخرج السجل التجاري، 2 – أرقام :
– التعريف الجبائي،
– التعريف الإحصائي،
– الانتساب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أو الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 3 – رقم التعريف المشترك.