مرسوم تنفيذي رقم 23-167
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-167 مؤرمؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض 8 تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو 3 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 23 أبريل سنة 2023 م سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل لاستغلالها كمؤسسة عقابية في شكل بيئة مفتوحة.