مرسوم تنفيذي رقم 23-152
· ج.ر عدد 26 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23–152 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير الصحة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار 10.500.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الصحة وفي برنامج ''الإدارة العامة''، البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''.