مرسوم تنفيذي رقم 23-151
· ج.ر عدد 25 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة “ قلعة بني راشد”، بولاية غليزان، يسمّى “المدينة العتيقة لقلعة بني راشد”. 12 أبريل سنة 2023 م