الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 5
طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتكفل المجلس بالمهام الآتية :
– إبداء الرأي حول مختلف جوانب البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– اقتراح الخيارات الكبرى للبحث العلمي والأولويات بين برامج البحث،
– ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي،
– اقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية في مجال البحث والتطوير،
– تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني،
– تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة لتثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.