مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 42
تقوم اللجنة الدائمة بإنجاز أغلبية أعمالها عن طريق التحاضر عن بعد، وتجتمع في دورة عادية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، وفي دورة غير عادية بناء على طلب رئيس المجلس.