مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 41
تتكون كل لجنة دائمة من عدد لا يقل عن سبعة (7) أعضاء من المجلس، بمن فيهم رئيس اللجنة.
لا يمكن لعضو المجلس أن ينتمي لأكثر من لجنة دائمة واحدة.
لا يمكن لأعضاء المكتب أن يكونوا أعضاء في لجنة دائمة.
تختار اللجنة الدائمة رئيسا لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تعد كل لجنة دائمة برنامج عملها، وتسهر على تنفيذه وتقيِّم دوريا مدى تنفيذه.