مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 35
طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يكلّف الأمين العام على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تحضير أشغال المجلس وتنظيمها،
– تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية والتقنية للمجلس،
– القيام بالتزامات النفقات ودفعها، بتفويض من رئيس المجلس،
– السهر على ترتيب أرشيف المجلس ووثائقه وحفظها طبقا للتشريع المعمول به.
خامسا : اللجان الدائمة