مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 33
طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المكتب على الخصوص المهام الآتية :
– إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة،
– تنفيذ برنامج عمل المجلس،
– السهر على تنفيذ توصيات الجمعية العامة.
ويمكن رئيس المجلس أن يُشرك رؤساء اللجان الدائمة في أشغال المكتب.
رابعا : الأمانة