مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 31
يتم انتخاب نائبي الرئيس من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالاقتراع السري وبالأغلبية البسيطة للأصوات المعبّر عنها.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات المعبّر عنها، يرجّح صوت الرئيس.