الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 28
يتم التجديد في كل فئة من الفئات المكوّنة للمجلس والواردة في المادة 8 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، ضمانا لتمثيل الفئات المذكورة أدناه.
ويكون التجديد على النحو الآتي :
– ستة (6) أعضاء من الشخصيات العلمية،
– ستة (6) أعضاء من بين القدرات التقنية،
– أربعة (4) أعضاء من ذوي الكفاءات العلمية المقيمين بالخارج،
– ثلاثة (3) مسيّرين للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في البحث والتطوير،
– ثلاثة (3) إطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
ويتم تجديد أعضاء المجلس الذين سحبت أسماؤهم في القرعة بنفس الشروط والكيفية التي تم بها تعيين الأعضاء.
ويدرج العضو، بعد نهاية عهدته، في قائمة الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم من طرف المجلس لأداء مهامه.