مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 25
ترسل الاستدعاءات لأعضاء المجلس لحضور مختلف اجتماعات الجمعية العامة، قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد كل اجتماع، مرفقة بجدول الأعمال وبكل الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه.