مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 23
طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائها.