الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 22
طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يمارس رئيس المجلس على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
– يرأس الجمعية العامة ويشرف على أشغالها، وينسق جميع نشاطات المجلس،
– يسهر على متابعة توصيات الجمعية العامة،
– يمثل المجلس على الصعيدين الوطني والدولي.
كما يرفع التقرير السنوي لنشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.
ثانيا : الجمعية العامة