مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 19
يستمر أعضاء المجلس العاملون في الجزائر في الانتماء إداريا وقانونيا إلى المؤسسة أو الهيئة الأصلية.
يستفيد أعضاء المجلس من جميع التسهيلات لممارسة عهدتهم في إطار مهامهم القانونية.