المادة 6
تكلف مديرية توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج والتقييم على الخصوص، بما يأتي :
– تزويد أعضاء المجلس بجميع المعلومات والوثائق والبيانات الضرورية لأشغالهم،
– تحديد التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وخياراتها وآثارها،
– إعداد آليات تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي،
– إعداد مقاييس ترتيب أولويات البرامج واقتراح الأولويات في توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي.
تتكون مديرية توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج والتقييم من مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لسياسة البحث العلمي والبرامج، وتكلف خصوصا، بما يأتي :
– تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي ومتابعة تنفيذها،
– تحديد أولويات برامج البحث العلمي ومقاييس هذه الأولويات،
– تزويد أعضاء المجلس بجميع المعلومات والوثائق والبيانات الضرورية لأشغالهم.
ب . المديرية الفرعية للتقييم، وتكلف خصوصا، بما يأتي :
– وضع آليات تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج،
– تقييم سياسة البحث العلمي ونتائجها.