مرسوم تنفيذي رقم 23-132
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
المادة 2
يستفيد، بصفة استثنائية، رياضيو النخبة والمستوى العالي الذين حققوا نتائج رياضية في إطار الألعاب شبه الأولمبية لطوكيو 2020، من التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ أول غشت سنة .2021