مرسوم تنفيذي رقم 23-130
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة 6
تحول الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو مراكز التكوين المهني والتمهين ببليل وكراد رشيد 2 والميلية 2، إلى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.
ويترتب على هذا التحويل إعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري يُعد طبقا للتنظيم المعمول به.
وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ التحويل.