مرسوم تنفيذي رقم 23-128
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير الأول.
تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير الأول ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يفوّض الوزير الأول سلطة الوصاية للمدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية.