مرسوم تنفيذي رقم 23-128
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل السادس — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 38
يستفيد مستخدمو المدرسة والأساتذة والكفاءات المدعوون لضمان نشاطات التكوين والبحث من تعويضات تحدد بموجب نص خاص.
يبقى في الخدمة لدى المدرسة، المستخدمون والأساتذة والكفاءات التابعون للوكالة الفضائية الجزائرية الذين يمارسون مهامهم في المدرسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وتستمر الوكالة في تسيير مسارهم المهني ودفع مرتباتهم.