مرسوم تنفيذي رقم 23-128
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الرابع — القسم
المادة 26
تضم اللجنة العلمية للقسم زيادة على رئيس القسم، ثلاثة (3) ممثلين عن مستخدمي التعليم، يعينهم مدير المدرسة من بين مستخدمي التعليم الذين هم في وضعية نشاط في القسم.
ينتخب أعضاء اللجنة العلمية رئيسا من بين أعضائها الذين هم أعلى رتبة.