الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الرابع — القسم
المادة 25
اللجنة العلمية هيئة استشارية تبدي آراءها وتوصياتها فيما يأتي :
– تنظيم التعليم ومحتواه،
– برامج البحث،
– تنظيم أشغال البحث،
– إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها،
– فتح أو تمديد و/ أو غلق شعب وتخصصات التكوين، وعدد المناصب المطلوب شغلها،
– مواصفات مستخدمي التعليم والبحث والحاجات إليهم،
– التصديق على مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة،
– لجان التأهيل الجامعي،
– برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى،
– حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم، التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها.
وتبدي اللجنة العلمية رأيها في أي مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم.