مرسوم تنفيذي رقم 23-128
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الرابع — القسم
المادة 23
القسم هو وحدة تعليم وبحث مكلف بضمان التكوين في الطور الثاني والثالث في إحدى الشُّعب أو التخصصات وكذا نشاطات البحث العلمي.
كما يمكنه ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى.
يسيّر القسم رئيس قسم، ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر و/أو وحدات أو فرق بحث.