مرسوم تنفيذي رقم 23-128
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 20
يتشكل المجلس العلمي من :
– مدير المدرسة، رئيسًا،
– رؤساء اللّجان العلمية للأقسام،
– خمس (5) شخصيات علمية ذات صلة بميادين وتخصصات نشاط المدرسة، يقترحها مدير المدرسة.
تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير الأول.
يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص يمكن الاستفادة من كفاءته في أشغاله.