الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير
المادة 17
المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة :
– يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة، ويتابع مسارهم المهني،
– يُسيّر الوسائل والمنشآت القاعدية للمدرسة، ويسهر على صيانتها والمحافظة عليها،
– يبرم أي صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم،
– يُحضّر أشغال اجتماعات مجلس الإدارة،
– يُنفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للمدرسة،
– يُحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه،
– يقوم بإعداد الحسابات المالية للمدرسة وكذا التقرير السنوي عن النشاطات، 29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م
– يعيّن المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
– يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة،
– يقترح أعمال تنفيذ برامج التكوين المتخصص ومشاريع التكوين المتواصل وتحسين المستوى،
– يقترح مشاريع التعاون والتبادل فيما يتعلق بالتكوين في ميدان اختصاصات المدرسة،
– يُعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة، ويسهر على احترامه،
– يتخذ كل التدابير الضرورية لتنظيم امتحانات ومسابقات الالتحاق بالمدرسة وحُسن سيرها،
– يسهر على حفظ النظام والانضباط داخل المدرسة،
– يضمن حفظ الأرشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به،
– يسلّم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
مدير المدرسة هو الآمر بصرف ميزانيتها.