مرسوم تنفيذي رقم 23-128
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقّعه الرئيس ومدير المدرسة.
يرسل محضر الاجتماع الموقّع من الرئيس وكاتب الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يومًا الموالية للاجتماع إلى السلطة الوصية.