الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة بناء على طلب من رئيسه، وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. وفي هذه الحالة، ترسل الاستدعاءات قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع.
يحدد جدول الأعمال من قبل رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح من مدير المدرسة. 22 مارس سنة 2023 م ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال.