الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
– مخططات تنمية المدرسة،
– برمجة نشاطات التكوين والبحث،
– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،
– مشاريع الميزانية التقديرية والحصائل المالية،
– التقارير والحصائل السنوية لتسيير المدرسة ونشاطها،
– مخططات تسيير الموارد البشرية،
– قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة،
– شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها،
– الاقتراضات الواجب القيام بها،
– مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم،
– الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث،
– استعمال الموارد الناتجة عن الحصول على الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة،
– اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– النظام الداخلي للمدرسة،
– إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية وكذا الدولية بعد موافقة السلطات المختصة،
– برامج صيانة المباني والمنشآت والتجهيزات ومعدات المدرسة،
– مبلغ الخدمات المتعلقة بالتكوين المتواصل ونشاطات تحسين المستوى التي تقدمها المدرسة لفائدة القطاعات الإدارية الأخرى أو الهيئات العمومية أو الخاصة.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.